الشيخ الأنصاري

66

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلا ( 1 ) أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز . كما إذا شك في أن الواقع هبة ، أو صدقة ، فان الأصل عدم قصد القربة فيحكم بالهبة الجائزة . لكن ( 2 ) الاستصحاب المذكور إنما ينفع في اثبات صفة اللزوم .